اثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
للمحكمة أن تجزىء أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون بيان العلة .
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تجزى أقوال الشاهد و تأخذ بما تطمئن إليه منها و تطرح ما عداه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله ومصطفى كامل. (213) الطعن رقم 5522 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". عدم تقديم الطاعن أسباب لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) حكم "بياناته". محكمة أمن الدولة. محكمة الجنايات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطأ الحكم في اسم المحكمة التي أصدرته. لا يعيبه. ما دام أمر الإحالة قد…

