نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / مـــــحمــــــــــــد السنبــــــــــاطـــى و أحمـــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــاوي د . أحمد عاصم عجيلة نواب رئيس المحكمـــة و أيمــــــــــــــــــــــــن عبــد الوهـــــاب وحضور رئيس النيابة / مهاب الكشكي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول…

