نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمال قرني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هانى فهمي و أحمد قزامل محمد السنباطى نواب رئيس المحكمة و أيمن عبد الوهاب وحضور رئيس النيابة / مهاب الكشكي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من رجب سنة 1443 ه الموافق 3 من فبراير سنة 2022 م أصدرت…

