إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى أحمد الصادق " نائب رئيس المحكمـــــــــة "وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــــــانــــــــــــــــي فهمــــــــــى و أحمـــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــزامــــــــــــــــــل مـــحمـــــــــــــــــد السنبــــــــــاطـــى " نواب رئيس المحكمـــــــــــــة " و أيمـــــــــــــن عبد الوهــــــــــــــاب وحضور رئيس النيابة / مصطفى عبد العال . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 17 من جماد الآخر سنة 1443 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

