إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــــــف خــليـــــــــــل نائب رئيس المحكمــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــدري عبـــــــــــــــدالله خالــــــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــــد طنطـــــــــاوي محمــــــــــــد أبو السعـــــــــــــود نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي ماهر.وأمين السر السيد / محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 16 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 18318 لسنة 89 القضائية. المرفوع من 1ـــــ…

