نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
التقرير بالطعن وايداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء ( د ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى / خلف عبد الحافظ " نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادر جويلى و أحمد فرحان وأحمد مدحت نبيه و محمد كمال قنديل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1443ه الموافق 23…

