استئناف " ميعاده " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
للمحكمة الفصل في شكل الاستنئاف في أى حالة كانت عليها الدعوى أساس ذلك ?
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحامد عبد الله نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل. (173) الطعن رقم 4211 لسنة 58 القضائية (1) استئناف. "سقوطه" وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الواجبة النفاذ. أساس ذلك؟ (2) استئناف. "ميعاده" "سقوطه" "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قضاء المحكمة غيابياً بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في…

