نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/حمـــــــــــــدي ياسيــــــــــــــن نائب رئيس المحكمــــــــــــــــة وعضوية الســــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبـــــــــــدالله خـــــــالـــــــــد الوكيـــــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــــد طنطــــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمـــــــــــــة ومحمــــــــــــــــد مفتـــــــــــــــــــاحوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/كريم شكري.وأمين السر السيد/محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 29 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 613 لسنة 89 القضائية. المرفوع من ………………. (الطاعن) ضــــــــــــــــــــــد النيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون ضدها) الـوقـائـــعاتهمت…

