نقض " اسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــى و حســــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــل جمـــــــــــــــــــــــــــــــال عبد المنعـــــــم و محمــــــــــــــــــــد أباظـــــــــــــة نــــــواب رئيس المحكمـــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء عبد السلام . وأمين السر السيد / رمضان على .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 16 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2022 م . أصـدرت الحكم الآتي :في…

