نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد في المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء ( د ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى / خلف عبد الحافظ " نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادر جويلى و أحمد فرحان وأحمد رضوان " نواب رئيس المحكمة " وجاسر محمد إسماعيل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1443ه الموافق…

