مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــف خــليـــــــــــــل نائب رئيس المحكمــــــــــــــــة وعضوية الســــــــــادة القضـــــــاة/حمـــــــــــدي ياسيـــــــــــن و قــــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــــدالله نائبي رئيس المحكمـــــــــــــة أحمـــــــــــــد الحميلـــــــــــي و محمــــــــــــــــد رفاعــــــــــــــــــــيوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/إيهاب سلامة.وأمين السر السيد/محمد حسن .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 2 من جماد ثان سنة 1443 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17925 لسنة 89 القضائية. المرفوع من………………..………………. (الطاعنين) ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون ضدها) الـوقـائـــعاتهمت النيابة العامة…

