إثبات " بوجه عام " .
الموجز
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
القاعدة
من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ ان الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة في اقتناع المحكمة و اطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من إبريل سنة 2004برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، حمدى أبو الخير ورفعت طلبه نواب رئيس المحكمة .( 55 )الطعن رقم 11023 لسنة 73 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " .استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغاً .لمحكمة الموضوع أن…

