شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱۷٥۳۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته . مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ه)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانى مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و عبد النبى عز الرجال
صابر جمعة نواب رئيس المحكمة
ومحمود عاصم درويش

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال.
وأمين السر السيد / حازم خيرى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 20 من شعبان ١٤٤3ه الموافق 23 من مارس سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17531 لسنة 89 قضائية.
المرفوع من
1- عبده جميل عبده فتح الله
2- بدر عبده فتح الله على
3- أحمد بدر عبده فتح الله ( الطاعنين )
ضد
النيابة العامة ( المطعون ضدها )
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ، الطاعنين ، في قضية الجناية رقم 24096 لسنة 2018 مركز أشمون ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2659 لسنة 2018 شبين الكوم ) بوصف أنهم وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 6 من يوليه سنة 2018م- بدائرة مركز أشمون - محافظة المنوفية ...
المتهمين من الأول حتى الثالث " الماثلين " : أولاً : شرعوا في قتل المجنى عليه/ سعيد محمد فتحى حسن عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله على إثر خلافات سابقة توجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده الورشة خاصته وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بعده ضربات باستخدام أسلحة بيضاء [ مطواه ، سنجه ] محدثین إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق وهي بتر بالساق الأيسر وقد خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها تُقدر نسبتها 65% بخمسة وستين بالمائة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمين جميعاً :- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ممَّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وهى [ مطواه ، علبة غراء ] دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة ، قضت ، حضورياً ، في 1 من يونيه سنة 2019م ، وعملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، ٢٥ مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، 165 لسنة ١٩٨١ والبندين رقمي [5 ، ٧ ] من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة م ، ۲۰۰۷م ، وبعد تطبيق واعمال المادتان 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كلٍ من/ عبده جميل عبده فتح الله أبو عطا الله ، بدر عبده فتح الله على ، أحمد بدر عبده فتح الله – بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، عمَّا أُسند إليهم ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم بأشخاصهم في هذا الحكم بطريق النقض الثاني والثالث في 2 من يوليو سنة 2019م ، والأول في 8 من يوليو سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن الطاعنان الثاني والثالث في 16 من يوليو سنة 2019م موقعٌ عليها من الأستاذ/ نضال فوزي مندور [ المحامي ] ، كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الأول في 21 من يوليو سنة 2019م موقعٌ عليها من الأستاذ/ عربی السيد الطباخ [ المحامي ] .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّن بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانهم بجريمتي ، الشروع في القتل ، عمداً مع سبق الاصرار ، وحيازة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُبيِّن الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والأدلة التي استند اليها في قضائه بالادانة ، ولم يُدلل على توافر نية القتل ، ولم يعنْ ببيان سبق الاصرار ، كما لم يستظهر توافر الاتفاق فيما بينهم ودور كلٍ منهم تحديداً في ارتكاب الجريمة ، وعوَّل على شهادة شهود الاثبات دون أن يورد شهادة كلٍ منهم ، واكتفى بالاحالة إلى ما شهد به المجنى عليه ، وعلى تقرير الطب الشرعي مكتفياً بايراد نتيجته دون مضمونه ، كل ذلك ، ممَّا يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقِّهم أدلة سائغة ، تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها ، وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإنَّ ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمَّا يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً فإنَّ ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، واستنباط معتقدها منها ، ممَّا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرةً بل تُستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصاً ، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى ، وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، ولمَّا كان ما أورده الحكم في تدليله على توفر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين كافيا ًوسائغاً في تحقيق هذا الظرف ، كما هو معرَّف به في القانون ، فإنَّ ما أُثير في هذا الشأن لا يكون سديداً . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ، ولا يُشترط لتوافره مضىّ وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة ًأو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة ، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى وممَّا ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنون على الجرائم التي دينوا بها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد ، واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها ، وأنَّ كلاً منهم قصد قصْد الآخر من إيقاعها ، وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثمَّ يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كلٍ منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يُحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حده ، ودوره في الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقِّه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها ، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنَّ هذا وحده يكفي لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً ، ويكون منعى الطاعنين غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يُعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعنون - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصَّل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفضيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، فإنَّ النعي على الحكم في هذا الصدد ، لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه وبين الإصابات التي لحقت به ووصفها وأنه قد تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة ، ونسبتها ، وسببها ، فإنَّ هذا حسبه كيما يتم تدليله ، ويستقيم قضاؤه ، ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإنَّ الطعن – برمَّته – يكون على غير أساس ، متعيَّناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا