قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــــــد القاضي / مصطفــــى حســـــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســــــــادة القضـــاة / خلـــف عبـــد الحافظ و نــادرجويلــــى وأحمـــــد رضــــــوان " نواب رئيس المحكمة " وحازم رشيد كيلانيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أسامه .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من رجب سنة 1443هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد بجدول…

