حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم تحصيل الحكم المطعون فيه أن إحراز الطاعن للجوهر المخدر بقصد الاتجار . النعي بخلاف ذلك . لا محل له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانى مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و عبد النبى عز الرجال صابر جمعة و تامر حمزاوى نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف أبو الوفا . وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شعبان ١٤٤3ه الموافق…

