دعوى جنائية " رفعها " . جمارك . تهريب جمركى .
الموجز
الخطاب في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بغصدار قانون الجمارك موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من دجات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا. ى
القاعدة
إن قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - قد جرى على أن المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك إذ نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية و إتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " فقد دلت على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال التى يصح لها إتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ امين امين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى. (55) الطعن رقم 610 لسنة 54 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده". التقرير بالطعن وايداع اسبابه بعد الميعاد المحدد فى المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. (2) دعوى جنائية "رفعها". جمارك. تهريب جمركى. الخطاب فى المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963…

