نقض "أسباب الطعن. التوقيع عليها". محاماة.
الموجز
توقيع أسباب الطعن بتوقيع ثنائي يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان من وقع عليه من المحامين المقبولين أمام النقض. أثره؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء( ج ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سمير سامي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى عبد الرازق و عادل غازي إبراهيم عوض و محمود عمر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحي عزب . وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1443 ه الموافق 16…

