نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه في الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء ( د ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى / مصطفى حسان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ و نادر جويلى أحمد فرحان و محمد كمال قنديل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا إسحاق . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 23 من…

