نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــــــد القاضـى / مصطفــــــى حســــان " نائــب رئيـــس المحكمة "وعضويـــــــة الســــــــادة القضـــاة / خلــــف عبــد الحافظ و نــــــــــادر جويلــــــــــــــى أحمــــــــد رضــــوان و " نـواب رئيس المحكمة " وحازم رشيد كيلانىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا إسحاق .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 23 من جمادى الآخر سنة 1443هـ الموافق 26 من يناير سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد…

