نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــدي تركـــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحـــــــــمد مصــــطفــــــي أيمــــــــــــن العـــــشـــــــــــري محمد أحمد خليـــــفة " نواب رئيس المحكمة " محمـــد سعيد البنــــــــــــاوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا مجدي . وأمين السر السيـد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 9 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 10 من مايو سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

