إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عصـــــــمت عبد المعوض عدلي أحــــــــــمد مصطــــــــفى أيــــــــــــــمن العشــــــــــــــري ســـــــــــامح صبـــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا مجدي . وأمين السر السيـد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 9 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 10 من مايو سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

