نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي تركي " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى عماد محمد عبد الجيد محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة "
محمد سعيد البنا
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح .
وأمين السر السيد / محمد ناصر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 22 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15471 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
عبد القادر رأفت السيد عبد القادر " المحكوم عليه "
ضد
1-النيابة العامة
2- محمد ماهر عبد ربه صبره " مدعي بالحقوق المدنية "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرون في قضية الجناية رقم 3148 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الستاموني (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1031 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة) بأنهم في يوم 17 من مايو سنة 2018 بدائرة مركز شرطة الستاموني محافظة الدقهلية :
- شرعوا في قتل المجني عليه/ محمد ماهر عبد ربه صبره عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء ( فرد خرطوش – سنج – سكين ) وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا به حتي کالو له عدة ضربات بالأسلحة البيضاء أنفة البيان ولمحاولته الفرار أطلق المتهم الأول صوبه عباراً ناريآ من سلاح ناری ( فرد خرطوش ) إحرازه فسقط أرضاً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات.
- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ).
- حازوا وأحرزوا ذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه .- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ( سنج – سكين ) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرالإحالة.
وادعي المجني عليه قبل المتهمين بمبلغ عشرة الأف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بالنسبة للمتهم الأول وحضورياً بالنسبة لباقي المتهمين بجلسة الرابع من مايو سنة ٢٠١٩ وعملاً بالمادة ٢٤٠ /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، ٢٥ مكرراً/1 ، ٢٦/ ١ ، ٤ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، والجدول رقم (۲) الملحق به ، والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات، وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة الأولي لضرب أفضي إلي عاهة مستديمة – أولاً : بمعاقبة كل من/ الدسوقي بكر إبراهيم الدسوقي وعبد القادر رأفت السيد عبد القادر بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما من إتهام وألزمتهما المصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغاً قدره عشرة الأف وواحد جنيهآ علي سبيل التعويض المدني المؤقت وبإلزامهما بمصروفاتها ومبلغ مائتي جنيهآ مقابل أتعاب المحاماة – ثانياً : ببراءة كل من السيد رأفت عبد القادر السيد وأشرف بكر إبراهيم الدسوقي ووليد بكر إبراهيم الدسوقي مما نسب إليهم من إتهام ورفض الدعوي المدنية قبلهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض في 3 من يوليو سنة 2019 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 7 من يوليو سنة 2019 موقع عليها من المحامي/ محمد المعداوي يونس فوده.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً – بالنسبة للطاعن – بتاريخ 4 من مايو سنة ٢٠١٩ فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يوليو سنة ٢٠١٩ في الميعاد، بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في 7 من يوليو سنة ٢٠١٩، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

