مواد مخدرة . قصد جنائى . جريمة " أركانها " .
الموجز
النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق . محظور جلبها أو تصديرها أو تملكها أو احرازها أو التعامل فيها علي أي وجه . استثناء أجزاءها المبينة بالجدول رقم 6 من الحظر . المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
القاعدة
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان قد نص في المادة التاسعة و العشرين منه على أنه يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها و كذلك بذورها مع إستثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6 " و لم يستثن الشارع في الجدول رقم 6 المشار إليه سوى إلياف سيقان نبات القنب الهندى و بذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقارير التحليل بمصلحة الطب الشرعى أن ما ضبط مع الطاعن هو أجزاء من سيقان و أوراق و قمم زهرية و بذور لنبات الحشيش و قد أعطت وصف " بيم إيجابياً " و إن معنى هذه العبارة الأخيرة أن نبات الحشيش موضوع الفحص يحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالبند 57 من الجدول المرفق بقانون المخدرات المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 و من ثم فإن ما أثبته الحكم إستناداً إلى الدليل الفنى يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول و البند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات و هى بهذه المثابة ليست من الفئات المستثناه بالجدول السادس الملحق بالقانون التى أقتصرت على ألياف السيقان و البذور المحموسة مما يكفل عدم إنباتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط. (47) الطعن رقم 2228 لسنة 50 القضائية (1) مواد مخدرة. جلب. جريمة "اركانها". الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كما هو محدد دوليا. إمتداده الى كل واقعة يتحقق بها نقل المخدر على خلاف الأحكام المنظمة…

