نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــــــــــــد زغلـــــــــــــــــــول أحــــمـــــــــــــــد رمضــــــــان نــــائبي رئيـــــس المحــكــمــــة إبــــراهيــــــم الخـــــولـــــي و محمـــــــــــد فـــراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلـــــي .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1443 هـــــ الموافق 24 من مايو سنة 2022 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18445 لسنة 89 القضائية.المرفوع…

