نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحا ومحددا .
القاعدة
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا ، و كان الطاعنان لم يفصحا عن أوجه التعارض و الخلاف بين أقوال شاهدى الاثبات التى عول الحكم عليها في ادانتهما ، فإن ما يثيرانه في هذا الصدد لا يكون مقبولا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله ومصطفى كامل. (213) الطعن رقم 5522 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". عدم تقديم الطاعن أسباب لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) حكم "بياناته". محكمة أمن الدولة. محكمة الجنايات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطأ الحكم في اسم المحكمة التي أصدرته. لا يعيبه. ما دام أمر الإحالة قد…

