نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبـد الــرسول طنطاوي نائب رئيس المحـكمـة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محـمـد زغلـول و أحــــمــد رمضـــان نـــــائبي رئيـــــس المحــكــمــــة مصطفـــــى حســــــن و محمــــــــد فــــراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلي .وأمين السر السيد/ محمــد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1443 هـــــ الموافق 24 من مايو سنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16752 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:......................…

