نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــد زغلـــــــول ، محــــمـد فــــــــــــريــــــــد وعبد الحمـــــــــيد جابــر نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وأيمـــــــــن عبد المعبــــــــــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمــــــــن أنــــــــور.وأمين السر السيد/ محمد دنـــــــــــــدر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 9 من شوال سنة 1443 هـــــ الموافق 10 من مايو سنة 2022 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9238 لسنة 90 القضائية.المرفوع…

