نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجدي تركـــــــــــــــــــــي أحــــــــــــــمد مصطـــــــــفى أيـــمــــن العشـــــــــــــري عماد محمد عبد الجيد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمدي عبد العليم . وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

