خطأ .تقليد .ترويج عملة .
الموجز
اثبات الحكم لدى تحصيله واقعة الدعوى عدد العملات المقلدة خلاف ما هو ثابت في مدونات الحكم .زلة قلم اثناء تدوينه لا تخفى عن قارئه .
القاعدة
لما كان البين من المدونات المتكاملة للحكم المطعون فيه أن المتهمين قلدوا ألف ورقة من فئة المائة دولار الأمريكية وأن الطاعن الثالث سلمها إلى الطاعن الرابع لترويجها وأن الأخير أعاد منها للأول عدد أربعمائة وتسع وتسعون ورقة من نفس النوعية والفئة ذاتها ، فإن ما أثبته الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى على خلاف ذلك لا يعدو أن يكون ذلة قلم أثناء التدوين لا تخفى عن قارئ الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

