جريمة "أركانها". قصد جنائي. مواد مخدرة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــد سامـي إبراهيــــم نائــــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشــــارين / هـــــادي عبد الرحمن يـــونس سليـــم أحمـــــد مقلـــــــد نواب رئيس المحكمــــة وتــامـــر عبـــــاس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام قرمان.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 29 من جماد الأخر سنة 1443هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 539 لسنة 90 القضائية. المرفوع مــــن: ............................... " محكوم…

