نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامي إبراهيـــــم نائــــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / هـادي عبد الرحمــن رأفــــت عبــاس هشــــــام الجنـــــــــــــدي يـــــونس سليـــــم نــــــــــواب رئيــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام قرمان.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 29 من جماد الأخر سنة 1443هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 528 لسنة 90 القضائية. المرفوع مــــن: 1ــــ ..............................2ــــ .............................. "…

