حكم " بطلانه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عصمت عبد المعوض عدلي مجــــــدي تركـــــــــــــــي أيــــمــن العشـــــــــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " هشـــــــــــــــام سكـــــــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان. وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 8 من جماد الآخر سنة 1442 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

