إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــار/ محمـــد سامـي إبراهيـــــم نائــــــــــب رئيـــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشــــارين / هشـــام والـــي يــــونس سليـــــم أحمـــــــد مقلــــــد نــــــواب رئيــس المحكمــــــــة وسامــح أبــو العـــــلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام قرمان.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 29 من جماد الآخر سنة 1443هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12298 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــــن:1ــــ .............................2ــــ…

