دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .سلاح.مواد مخدرة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــمـــد مــــتـــــولــــــي عــــــامـــــــر " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــوية السادة المستشاريـن / ســــامــــح عـــبــد الله عــــبـد الرحيم و أحـــــمـــــد مـــحــــمــــد ســــلـــيـــمان " نــــــائبي رئـــــــيـــــــس المحكمـــة " كـــــمـــــال عــــبـــــد الــــقـــــــــــــــــوي و د/ مـــحـــمـــد إبـــراهـــيـــم منصور بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلطان.وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء الأول من جمادى الأخرة سنة 1443 هـ الموافق 4 من يناير سنة 2022…

