إثبات " شهود" .
الموجز
قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله.
القاعدة
لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي ومصطفى كامل. (161) الطعن رقم 4406 لسنة 59 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما تتوافر به عناصر الجريمة وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات. (2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. (3)…

