اشتراك . "طرفه" . إثبات " بوجه عام ". اتفاق .
الموجز
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . أو من فعل لاحق للجريمة .
القاعدة
من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخل لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1980 برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة؛ وأحمد محمود هيكل؛ ومحمد عبد الخالق النادي؛ والدكتور علي فاضل. (159) الطعن رقم 1574 لسنة 50 القضائية (1، 2) اشتراك. "طرقه". إثبات "بوجه عام". اتفاق. (1) الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة. (2) التدليل…

