حكم "بيانات التسبيب " "تسبيبه .تسبيب غير معيب "
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وايراد مؤدى الأدلة التي يستند إليها في حكم الإدانة .لاقصور.
عدم رسم القانون شكلًا خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــلاء الدين مرســــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــد حافـــــــظ مدحــت دغيــــم ياسر الهمشـــــري مصطفــــى فتحــــي نواب رئيــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد جلال. وأمين السر السيد/ أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14 من جماد آخر سنة 1443 هـ الموافق 17 من يناير لسنة 2022…

