قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن عدم إثبات قيام ضابط الواقعة بالمأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : عدم الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، حسين النخلاوي عباس عبد السلام و إبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير سنة 2022 م…

