اختصاص . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
الموجز
قصر الحكم بحثه على مسألة الاختصاص دون أن يعرض للواقعة الجنائية ذاتها . وجوب أن يكون مع النقض الاعادة .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه واجب النقض ، و إذ كان قد قصر بحثه على مسألة الاختصاص و لم يعرض للواقعة الجنائية ذاتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وأحمد عبد الباري. (123) الطعن رقم 2555 لسنة 59 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي" "اختصاص محاكم أمن الدولة". طوارئ. سلاح. ارتباط. سرقة. محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. استثنائية. اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها. أساس ذلك؟ تبعية الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها…

