نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي بشأن عدم وجود بلاغات سابقة، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــــــــــازم بـــــــــــــدوى وعمـــــرو أبو السعـــود نواب رئيـــس المحكمـــة ومحمـــــــــــــد صــــــــــــــلاح وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1443 هـ…

