عاهة مستديمة . ضرب . قصد جنائي .
الموجز
جريمة إحداث الجروح عمداً، لا تتطلب غير القصد الجنائي العام، شرط توفره ؟
المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً، عن القصد الجنائي في هذه الجريمة، كفايه أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــــــــــازم بـــــــــــــدوي وليد حسن حمــــــــــــزة و هانى مختار المليجـي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 13 من رجب سنة…

