نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " .
الموجز
ادانه الحكم الطاعنين - أطفال تجاوز سنهم خمس عشرة سنة - مع آخرين بالغين بجرائم الاشتراك في تجمهر ومعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات واعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حقهم وكذلك إدانتهم بجريمة التخريب العمدي لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية في زمن هياج وفتنة مما نجم عنه وفاة أحد الأشخاص - باعتبارها الجريمة الأشد – ومعاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات وعقابهم بالسجن خطأ فى تطبيق القانون تصحيحه غير منتج لتنفيذهم للعقوبة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــــد عبد الـــــودود و حــــــــــــــــــازم بــــــــــــدوي مصطفـــــى محمــــــود و أحمـــــــــــــــد فتحـــــــــــــي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخرة سنة 1443…

