إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم جدوى ما يثيره الطاعنون من قصور الحكم في التدليل علي جريمة حيازة المطبوعات . ما دام قد اثبت في حقهما جريمة الانضمام الي جماعة أسست علي خلاف احكام القانون ودلل عليها تدليلا سائغا وأوقع عليهما عقوبة الحبس سنة واحدة وهي عقوبة مبرة لتلك الجريمة . النعي بالقصور غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و وائل أنور ود/ كاظم عطية و محمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 19 من جمادى الآخر سنة 1443 ه الموافق 22 من يناير سنة 2022 م. أصدرت…

