اثبات " شهود " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
وزن أقوال الشهود . موضوعى .
مفاد اخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟
القاعدة
إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعول القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (68) الطعن رقم 8242 لسنة 58 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها…

