حكم " بياناته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
لم يشترط القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تـــــوفيق سليمأيمن شعيب نواب رئيس المحكمةأحمد عبد السلاموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف العناني . وأمين السر السيد / رجب علي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 7 من جُماد الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

