جريمة" أركانها ". قصد جنائى . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
جريمة الإضرار العمدى . تتحقق بتوافر أركانها بما في ذلك القصد الجنائي بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات من عدمه .
الدفاع القانوني ظاهر البطلان . لا يستوجب رداً .
القاعدة
جريمة الإضرار العمدي التي دين بها الطاعنون تتحقق بتوافر أركانها بما في ذلك القصد الجنائي بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات أو عدم تجاوزها السقف الذي حدده القانون مادام الطاعنون قد قصدوا هذا الإضرار وهو الحال في الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب، ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه في هذا الخصوص، وفضلاً عن ذلك فإن الذي تراه هذه المحكمة محكمة النقض من توقيت إصدار هذا القانون والظروف الاقتصادية، أن تعديل هذه النسبة من 25% إلى 30% لم يكن مقصوداً بها صالح المتهمين بل تحقيق اعتبارات اقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة في هذا الشأن
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 2003 برئاسة المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، فتحى جودة وأحمد عبد القوى أحمد نواب رئيس المحكمة. (11) الطعن رقم 39618 لسنة 72 القضائية (1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". تقدير جدية التحريات. موضوعى. للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة. (2) رقابة إدارية. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". النص فى المادة الثامنة من…

