حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . اثبات "بوجه عام".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي / علـــــــــــــى سليمــــــــــــان " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالـــــــــد الجنــــــــــــــدى و أحمد كـــمال الخولـــى وعبــدالهــادي محمــــود "نــــواب رئيس المحكمــــة" وخــــــالـــــــد ســــــــــــــويلموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صبري.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 19 من جمادى الآخر سنة 1443ه الموافق 22 من يناير سنة 2022م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17984 لسنة 89…

