محكمة النقض
الموجز
نظرها في صحة تطبيق القانون على الواقعة . البحث في صحة الواقعة وعدم صحتها ليس من اختصاصها.
القاعدة
العبرة بما يثبته قاضى الموضوع في حكمه من الوقائع . و محكمة النقض إنما تنظر في صحة تطبيق القانون على الواقعة كما هى ثابتة في الحكم . و لا شأن لها بالبحث في صحة هذه الواقعة أو عدم صحتها .

