محكمة الموضوع
الموجز
حريتها في تطبيق المادة التي تراها منطبقة . حدها .
القاعدة
للمحكمة - بموجب المادة 173 من قانون تحقيق الجنايات - أن تطبق على الواقعة المادة التى تراها منطبقة و لو لم تكن مذكورة بورقة التكليف بالحضور . ما دام أنها لم تسند إلى المتهم تهمة جديدة .

