نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع و كمال عبد اللاه نائبي رئيس المحكمة ود / أحمد عثمان و وائل الشيمي وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني ياسين . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من جمادى الآخر سنة 1443…

